يحيى بن آدم القرشي

102

كتاب الخراج

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم « لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ » « 1 » 317 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى قال : حدّثنى الاشجعىّ عن سفيان بن سعيد عن أبي سنان الشّيبانيّ عن ابن بريدة قال : منع فضل الماء بعد الرّيّ من الكبائر 318 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا هشيم عن عوف الاعرابيّ عن رجل عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « حريم البئر أربعون ذراعا من نواحيها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أوّل شارب ، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ » « 2 » 319 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن عوف الاعرابيّ قال : بلغني عن أبي هريرة قال : من احتفر بئرا فحدّها من كل جانب أربعون ذراعا ليس لأحد أن يدخله عليه ، قال : وقال عوف : بلغني أنهم كانوا إذا استحفروا كان أوّل ما يكتبون أن ابن السبيل أول شارب ، وانه لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ 320 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن واقد المدنيّ « 3 » عن كثير بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عمر قال : ابن السبيل أحقّ بالماء والظلّ من التانئ عليه « 4 »

--> ( 1 ) الكلأ مهموز مقصور ما يرعاه الحيوان من رطب ويابس وهو اسم للنوع لا واحد له . والحديث رواه مالك ( 311 ) والبخاري ( 5 : 21 ) ومسلم ( 1 : 460 ) والترمذي ( 1 : 240 ) وابن ماجة ( 2 : 49 ) من حديث أبي الزناد بهذا . ورواه أبو داود ( 3 : 294 ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . ( 2 ) نسبه الزيلعي ( 2 : 316 ) لمسند احمد . وهذا الاسناد ضعيف لجهل أحد رواته وعوف لم يدرك أبا هريرة . ( 3 ) لم أعرفه . ( 4 ) تنا - بفتح النون - بالمكان أقام وقطن ، قال في اللسان : « أراد أن ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم يسقون منها نعمهم وهم مقيمون عليها فأين السبيل مارا أحق بالماء منهم يبدأ به فيسقى وظهره لأنه سائر وهم مقيمون ولا يفوتهم السقي ولا يعجلهم السفر والمسير » .